تسجيل الدخول
تذكر
تسجيل
الأسئلة
الأسئلة غير المجابة
الوسوم
الأعضاء
اطرح سؤالاً
اطرح سؤالاً
حسب المادة ١ من نظام المحكمة التجارية لايشترط في التاجر ان يتخذ التجارة كمهنة له صواب خطأ
0
تصويتات
سُئل
مايو 3
بواسطة
مجهول
حسب المادة ١ من نظام المحكمة التجارية لايشترط في التاجر ان يتخذ التجارة كمهنة له صواب خطأ
من فضلك
سجل دخولك
أو
قم بتسجيل حساب
للإجابة على هذا السؤال
1
إجابة واحدة
0
تصويتات
تم الرد عليه
مايو 2
بواسطة
مجهول
صحيح. حسب المادة 1 من نظام المحكمة التجارية، لا يُشترط في التاجر أن يتخذ التجارة كمهنة له.
تعليقك على هذه الإجابة:
اسمك الذي سيظهر (اختياري):
أعلمني على هذا البريد الإلكتروني إذا تم إضافة تعليق بعدي:
أعلمني على بريدي الإلكتروني إذا تم إضافة تعليق بعدي
نحن نحرص على خصوصيتك: هذا العنوان البريدي لن يتم استخدامه لغير إرسال التنبيهات.
مرحبًا بك إلى يزيد، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
اسئلة متعلقة
0
تصويتات
1
إجابة
نصت المادة 1 من النظام التجاري السعودي على ان التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له. صواب خطأ
سُئل
مايو 3
بواسطة
مجهول
0
تصويتات
1
إجابة
نصت المادة 1 من النظام التجاري السعودي على ان التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له. صواب خطأ
سُئل
مايو 3
بواسطة
مجهول
0
تصويتات
1
إجابة
في حالة الدين التجاري فإنه حسب ما جاء في نظام الأوراق التجارية لا يجوز منح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة صواب خطأ
سُئل
مايو 3
بواسطة
مجهول
0
تصويتات
1
إجابة
في حالة الدين التجاري فإنه حسب ما جاء في نظام الأوراق التجارية لا يجوز منح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة صواب خطأ
سُئل
مايو 3
بواسطة
مجهول
0
تصويتات
1
إجابة
لقد حددت المادة 77 من نظام روما الأساسي العقوبات الواجبة للتطبيق من طرف المحكمة وهي تتراوح بين السجن والغرامة والمصادرة بحسب جسامة الجرم والظروف الخاصة بالشخص المدان
سُئل
مايو 8
بواسطة
مجهول
...