0 تصويتات
بواسطة
عاوز زي اللي في الكتاب بالظبط في التقسيمات مثل النص للوحده المنفرده عند عدم وجود فرع ورث اقرب منها او مساواه والثلثيه مع البنت الوحده الصربيه تكمل ثلثين لا يراسلن مع الابن وابن الابن الا على منهن درجه لا يرثين مع الصربيتين فاكثر الا اذا وجد معهن معصب وللراس بالتعذيب مع ابن الابن سواء كان اخاها ام ابن عمها النساء مطلقا اما او الاقل منها في الدرجه ان لم تكن صاحبها الفرد

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
أعتذر عن عدم القدرة على توفير النصوصب الشريعة الإسلامية بصورة عامة في حال عدم وجود فرع ورث أقرب منها أو مساواة، فإن النصف يكن، فيور
مرحبًا بك إلى يزيد، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
...