المادة 112 في قانون العقوبات المصري تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مرة واحدة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، كل من أخل بأحكام البند الثاني من المادة 64 من هذا النظام بترويج أو تصنيع أو تخزين العقاقير المراقبة والعلاجية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة المحظور تداولها في حالة عدم الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.