المادة 587 في قانون العقوبات المصري تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة مرة واحدة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من قام بترويج أو إقامة أو إدارة دور للدعارة أو يتركه تجرى فيه الدعارة بقصد فعل الفجور أو التحريض عليه أو يقوم بتوقيع اتفاقات محرّضة عليه، أو يدخل فيه الأشخاص بنية الفجور أو التحريض عليه، أو يرتكب داخله أفعالاً بمثابة الفجور أو التحريض عليه.