الاستثناء الأول هو في حال كانت الفئة التي وُكلت للقتال في حاجة إلى غنم الغنائم من العدو، فيجوز لهم التراجع لجمع الغنائم وليس عن الزحف.
الاستثناء الثاني هو في حال كان الوالي قد قاد الفئة إلى المعركة بنية الجهاد في سبيل الله، فإذا تراجع الأعداء قبل أن يلتقوا بالمسلمين في المعركة، يجوز للمسلمين التراجع وعدم مواجهتهم.